الشيخ محمدي البامياني

73

دروس في الكفاية

وإلّا ( 1 ) لدار كما لا يخفى . وأما استصحابها ( 2 ) بمعنى : استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها ، فلا إشكال فيه ( 3 ) كما مر ( 4 ) . ثم لا يخفى ( 5 ) أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ؛ إلّا إذا اعترف بأنه على